قبل الرؤية ) وفي كثير من النسخ بزيادة قوله ( للرؤية ) وكذا في الجملة الأخيرة ، فمع عدمه المعنى ظاهر ، والغرابة باعتبار الطريق ؛ فإنّ الطرق الكثيرة الواردة في ذلك الباب لم يكن في خبر منها هذه العبارة ، ولكن تسمية ذلك غرابة غريبة ، ومع الزيادة يحتمل أن يكون المراد بما قبل الرؤية ، الرؤية الشائعة أي ليس منّا من صام أو أفطر قبل الرؤية الشائعة لرؤية من لا يثبت بشهادته الهلال ، ويحتمل قراءة الثانية بتشديد الياء من التروّي والاجتهاد يعني لا يعمل بالرؤية لأجل الاجتهاد بأن يعمل به أو يقرأ بالتخفيف بهذا المعنى أو يكون تعليلا أي لأنّ الحكم المعمول به الرؤية فلا يجوز أن يعمل بغيرها ، أو يكون المعنى أنّه ليس منّا من لم ير الهلال ويصوم ويفطر ويقول : إنّي رأيت كذبا عملا أو رأيا بأن يتوهّم أنّ القرائن بمنزلة الرؤية ، ويمكن فيه احتمالات أخر تظهر بالتأمّل .
( وكان مرضيّا ) أي مقبولا عند الأئمّة الهداة عليهم السّلام ، أو عند أصحابهم أو الأعمّ كما يظهر من الأخبار . وروى الصدوق ، عن محمّد بن يحيى العطّار عمّن دخل على أبي الحسن العسكري عليه السّلام قال : دخلت على أبي الحسن العسكري عليه السّلام فقال : أين كنت ؟ فقلت : زرت الحسين عليه السّلام ، فقال عليه السّلام : « أما إنّك لو زرت قبر عبد العظيم لكنت كمن زار الحسين بن عليّ صلوات الله عليه » « 1 » .
- الصدوق : سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن اليوم المشكوك فيه ، فقال : « لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان » « 2 » .
- الصدوق : سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن اليوم المشكوك فيه ، فقال : . . . « 3 » .
ورواه عن الفقيه الفيض « 4 » وعن المقنع والفقيه الحرّ العاملي « 5 » .
3 / 3 . الصدوق : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان » « 6 » .
هامش
( 1 ) . روضة المتّقين ، ج 3 ، ص 356 - 357 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 126 ، ح 1924 ، باب صوم يوم الشكّ ، ح 1 .
( 3 ) . المقنع ، ص 185 - 186 .
( 4 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 105 ، باب صيام يوم الشكّ ، ح 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 300 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 16 ، ح 10 ؛ وج 10 ، ص 23 ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 5 ، ح 9 .
( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 126 ، ح 1925 ، باب صوم يوم الشكّ ، ح 2 .