1 باب صيام يوم يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان
1 / 1 . الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمزة بن يعلى ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان ، قال : « لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان » « 1 » .
- الطوسي : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمزة بن يعلى ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام . . . « 2 » .
- المفيد : روى زكريّا بن آدم ، عن الكاهلي ، قال : سألت . . . « 3 » .
ورواه الفيض « 4 » عن الكافي ، والحرّ العاملي عن المقنعة والكافي « 5 » .
2 / 2 . الصدوق : حدّثنا عليّ بن أحمد قال : حدّثنا محمّد بن هارون الصوفي ، عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن سهل بن سعد قال : سمعت الرضا عليه السّلام يقول : « الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس منّا من صام قبل الرؤية للرؤية ، وأفطر قبل الرؤية للرؤية » « 6 » .
قال : فقلت له : يا ابن رسول الله ! فما ترى في صوم يوم الشكّ ؟ فقال : حدّثني أبي ، عن جدّي ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لأن أصوم يوما من شعبان
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 81 ، باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان ، ح 1 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 181 - 182 ، ح 505 ، باب فضل صيام يوم الشكّ ، ح 6 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 244 ، ح 88 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 78 ، ح 237 ، باب صيام يوم الشكّ ، ح 4 ، وط . الغفّاري : ج 2 ، ص 101 .
( 3 ) . المقنعة ، ص 300 .
( 4 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 105 ، باب صيام يوم الشكّ ، ح 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 300 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 16 ، ح 10 .
( 6 ) . قال بعضهم : « وقوله « للرؤية » في الموضعين ليس في بعض النسخ » . ( الفقيه ، ج 2 ، ص 128 ، الهامش ) .