تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3297

مساهمون:

ص٣٢٩٧
فصل : فأمّا إذا شهد على رؤيته عدل واحد ، فقد نصّ الشافعي في القديم والجديد على قبول شهادته ، وقال في البويطي : لا يقبل فيه إلّا شاهدان ، فاختلف أصحابنا في ترتيب المسألة على مذهبين : أحدهما : أنّ المسألة على قولين : أحد القولين : لا يقبل فيه أقلّ من شاهدين ، وهو قول مالك والليث بن سعد والأوزاعي ، ودليله قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « فإن شهد ذوا عدل فصوموا » فعلّق حكم الشهادة بعدلين ، فعلم أنّ حكم الواحد مخالف لحكمهما ؛ ولأنّهما شهادة على رؤية الهلال فوجب أن لا يقبل فيها أقلّ من عدلين ؛ قياسا على هلال شوّال . والقول الثاني : يقبل فيه شاهد واحد ، وبه قال أبو حنيفة إذا كانت السماء مغيّمة . ودليل هذا القول رواية نافع عن ابن عمر أنّه قال : تراءى الناس الهلال فرأيته وحدي ، فأخبرت رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بذلك فصام ، وأمر الناس بالصيام « 1 » . وروى عكرمة عن ابن عبّاس : أنّ أعرابيّا جاء إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : « رأيت الهلال ، فقال : أتشهد أن لا إله إلّا الله ؟ » قال : نعم ، قال : « أتشهد أنّ محمّدا رسول الله ؟ » قال : نعم ، قال : « قم يا بلال ، فأذّن في الناس فليصوموا غدا » « 2 » . وروي عن طاوس قال : شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عبّاس ، فشهد رجل عند الوالي أنّه رأى الهلال ، فبعث الوالي إليهما يسألهما ، فأمراه أن يجيز شهادته وأخبراه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يأمر بالصوم بشهادة واحد ، وكان لا يقبل في الفطر إلّا الاثنين « 3 » . وروت فاطمة بنت الحسين : أنّ رجلا شهد عند عليّ ( رضوان الله عليه ) على رؤية الهلال فصام ، وأمر الناس بالصيام وقال : « لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من رمضان » « 4 » .
هامش
( 1 ) . أخرجه الدارمي في سننه ، ج 2 ، ص 4 ؛ وأبو داوود في سننه ، ج 2 ، ص 756 ، ح 2342 ؛ والدارقطني ، ج 2 ، ص 156 . ( 2 ) . أخرجه الدارمي في سننه ، ج 2 ، ص 5 ؛ وأبو داود في سننه ، ج 2 ، ص 754 ، ح 2340 . ( 3 ) . ضعيف أخرجه البيهقي في سننه ، ج 4 ، ص 212 . ( 4 ) . البيهقي في سننه ، ج 4 ، ص 212 .