وقال الحسن بن حيّ : لا يخرجون في الفطر ، ويخرجون في الأضحى .
وقال الليث : يخرجون في الفطر والأضحى من الغد .
وقال مالك : لا يصلّى صلاة العيد في غير يوم العيد .
وعن الشافعي روايتان : إحداهما : مثل قولك مالك ، والأخرى : أنّه يصلّى من الغد .
[ 487 ] فيمن رأى الهلال وحده « 1 »
قال أصحابنا ، ومالك ، والثوري ، والليث : إذا رأى هلال رمضان وحده ، فلم تقبل شهادته ، صام هو ، وإن رأى هلال شوّال وحده ، فلم تقبل قوله ، صام أيضا ، ولا يفطر .
وقال الحسن بن حيّ ، والشافعي : يصوم إذا رأى وحده ، ويفطر برؤيته وحده .
وقال أصحابنا : إن رأى هلال رمضان وحده فأفطر ، فلا كفّارة عليه .
وقال مالك : عليه الكفّارة .
هامش
( 1 ) . انظر المختصر ، ص 55 ؛ المدوّنة الكبرى ، ج 1 ، ص 193 ؛ الأمّ ، ج 2 ، ص 95 .