( 4 ) أحمد بن علي جصّاص رازي ( م 370 )
مختصر اختلاف العلماء *
[ 484 ] في الشهادة على رؤية هلال رمضان « 1 »
قال أصحابنا : تقبل في رؤية هلال رمضان : شهادة رجل عدل إذا كان في السماء علّة ، وإن لم يكن في السماء علّة لم تقبل إلّا شهادة العامّة ، ولا تقبل في هلال شوّال وذي الحجّة إلّا شهادة رجلين عدلين ، تقبل شهادة مثلهما في الحقوق ، وإن كان في السماء علّة .
فقال مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث ، والحسن بن حيّ ، وعبيد الله بن الحسن :
ولا تقبل في هلال رمضان وشوّال إلّا شاهدين عدلين .
وقال المزني عن الشافعي : إن شهد على رؤية هلال رمضان عدل واحد ، رأيت أن أقبله للأثر فيه والاحتياط . والقياس أن لا يقبل في ذلك إلّا شاهدان ، ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلّا عدلين .
[ 485 ] في الهلال يرى نهارا
قال أبو حنيفة : إذا رئي الهلال نهارا فهو لليلته المستقبلة ، ولم يفرق بين رؤيته قبل الزوال وبعده . وهو قول مالك ، ومحمّد ، والشافعي .
وقال أبو يوسف ، والثوري : إن رئي قبل الزوال فهو لليلته الماضية ، وبعد الزوال لليلته المستقبلة .
هامش
( 2 ) * . مختصر اختلاف العلماء ، ج 2 ، ص 7 - 9 .
( 1 ) . انظر المختصر ، ص 56 ؛ المدوّنة الكبرى ، ج 1 ، ص 194 ؛ المزني ، ص 56 ؛ الأمّ ، ج 2 ، ص 92 ، 94 .