تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2828

مساهمون:

ص٢٨٢٨
أحكام شهر رمضان ، فيتابع صومه حتّى يتمّه ، ويدفع الكفّارة إذا تعمّد الإفطار فيه كما في شهر رمضان . وإذا صام الشهر الذي ظنّ أنّه شهر رمضان ، أو الذي تخيّره من شهور السنة في الفروض المتقدّمة ، ثمّ علم أنّ ذلك الشهر بعينه هو شهر رمضان أو بعده ، صحّ صومه وكفاه عن الواجب ، وكذلك إذا استمرّ به الحال فلم يظهر له من أمره شيء فيصحّ صومه ويكفيه عن الواجب ، وإذا علم أنّ الشهر الذي صامه قبل شهر الصوم وجبت عليه إعادته . وإذا استمرّ به الأسر أو الحبس أكثر من سنة واحدة ، وجب عليه أن يطابق بين الشهر الذي يصومه في السنة الثانية ، والشهر الذي صامه في السنة الأولى ، بأن يكون ما بينهما أحد عشر شهرا . وفي المسألة قيود أشرنا إليها في تعليقتنا على كتاب العروة الوثقى ، فلتراجع .