وجب عليه أن يرتّب الآثار الشرعيّة على حكمه من صوم وإفطار وغيرهما كما ذكرنا ، ولا يختصّ وجوب إنفاذ حكم الحاكم بمن يرجع إليه في التقليد ، بل يجب إنفاذه حتّى على المجتهد الآخر ومقلّديه ، إلّا إذا كان المجتهد الآخر يرى عدم حجّية حكم الحاكم الشرعي في الأهلّة .
المسألة 183 : إذا التبس الأمر في أوّل الشهر فلم تثبت رؤية الهلال فيه بأحد الطرق الشرعيّة ، وجب على المكلّف أن يكمل عدّة الشهر السابق ثلاثين يوما تامّة من يوم رؤية الهلال فيه ، فإذا شكّ في أوّل شهر رمضان ولم تثبت رؤية هلاله بوجه شرعي ، وجب أن يكمل شهر شعبان ثلاثين يوما من يوم رؤية الهلال فيه ، فيكون اليوم الحادي والثلاثون أوّل شهر رمضان ، وإذا شكّ في أوّل شهر شوّال كذلك وجب أن يكمل شهر رمضان ثلاثين يوما من يوم هلاله ، ويكون اليوم الحادي والثلاثون أوّل شهر شوّال .
وهكذا إذا التبس الأمر في عدّة من الشهور ، أو التبس الأمر في شهور السنة كلّها ، فيعدّ كلّ شهر منها ثلاثين يوما ، إلّا أن يعلم النقصان عن ذلك عادة فيؤخذ بالعلم .
المسألة 184 : لا تثبت رؤية الهلال بشهادة النساء ، إلّا إذا كانت شهادتهنّ في ضمن الشياع المفيد للعمل ، أو في ضمن الشياع المفيد للاطمئنان الكامل بالرؤية ، فتكون شهادتهنّ جزءا من السبب الموجب للثبوت .
ولا يثبت الهلال بشهادة عادل واحد من الرجال ، وإن انضمّ إلى شهادته يمين ، أو انضمّ إليه شهادة امرأتين عادلتين . ولا يثبت بقول المنجّمين وأشباههم من علماء الفلك ، وإن كانوا ثقات أو عدولا ، ولا يعدّ اليوم الخامس من شهر رمضان في السنة الماضية أوّل شهر رمضان في السنة الحاضرة ، فإذا كان يوم الأحد مثلا أوّل يوم من شهر رمضان في العام الماضي ، كان يوم الخميس أوّل شهر رمضان في العام الحاضر ، ولا يعدّ اليوم الرابع من شهر رجب في هذا العام أوّل شهر رمضان منه .
ولا عبرة بغيبة الهلال قبل الشفق أو بعده ، فلا يكون مغيب الهلال بعد الشفق في ليلة دليلا على أنّ هذه الليلة هي الليلة الثانية من الشهر . ولا عبرة بتطوّق الهلال ، فلا يكون ذلك دليلا على أنّ تلك الليلة هي الليلة الثانية من الشهر . ولا بغير ذلك من الطرق وإن أفادت الظنّ للمكلّف بما دلّت عليه .
وإذا رئي الهلال في النهار قبل زوال الشمس منه ، ففي اعتبار ذلك دليلا على أنّ ذلك اليوم هو أوّل يوم من الشهر إشكال .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2826
مساهمون: رضا مختاري
ص٢٨٢٦