تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2827

مساهمون:

ص٢٨٢٧
المسألة 185 : إذا أفطر المكلّف في يوم الشكّ في أوّل شهر رمضان ولم يصمه ثمّ شهدت البيّنة الشرعيّة برؤية هلال الشهر في الليلة الماضية ، أو ثبتت رؤيته فيها بأحد الطرق المعتبرة شرعا ، وجب على المكلّف قضاء صيام ذلك اليوم ، وإذا بقي من النهار شيء وجب عليه أن يمسك فيه عن المفطرات . وكذلك الحكم إذا أفطر المكلّف في يوم الشكّ في أوّل شهر رمضان ثمّ شهدت البيّنة العادلة برؤية هلال شهر شوّال في الليلة التاسعة والعشرين بعد ذلك اليوم ، أو ثبتت رؤية الهلال فيها بأحد الطرق الشرعيّة الأخرى ، فيجب على المكلّف قضاء صيام يوم الشكّ الذي أفطر فيه . المسألة 186 : إذا صام المكلّف في يوم الشكّ في هلال شهر شوّال ، ثمّ علم وهو في أثناء النهار برؤية الهلال في الليلة الماضية ، وجب عليه الإفطار ولو عند الغروب ، وكذلك إذا شهدت له البيّنة الشرعيّة بثبوته ، أو قامت عليه إحدى المثبتات الشرعيّة الأخرى ، فيجب عليه الإفطار في بقيّة نهاره . المسألة 187 : إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد بوجه شرعي معتبر الحجّيّة ، كفى ذلك في الثبوت في البلدان الأخرى التي توافق ذلك البلد في الأفق أو تلازمه في الرؤية ، بحيث إذا ظهر الهلال في البلد الذي ثبتت فيه الرؤية ظهر في تلك البلدان ، ولا تثبت الرؤية في البلدان التي تخالفه في ذلك . المسألة 188 : يجوز الاعتماد على وسائل الاتّصال المعروفة في العصر الحاضر من برق وهاتف ونحوهما إذا أفادت العلم برؤية الهلال في البلد الذي حصلت منه المكالمة ، أو الاتّصال السلكي أو اللاسلكي ، أو أفادت العلم بقيام الحجّة الشرعيّة على الرؤية فيه ، من حكم حاكم شرعي بالثبوت ، أو تحقّق شياع تامّ ، أو شهادة بيّنة عادلة معتبرة ، وكذلك إذا كان المخبر بالثبوت بتوسّط تلك الوسيلة بيّنة عادلة ، مع القطع بأنّ الخبر خبرها . المسألة 189 : الأسير والسجين الذي لا يقدر على تحصيل العلم بشهر الصوم ، يجب عليه التحرّي والفحص عنه مهما أمكنه ، فإذا حصل له الظنّ بالشهر وجب عليه صومه ، وإذا انقطع عنه خبره فلم يمكن له تحصيل العلم به ولا تحصيل الظنّ ، تخيّر شهرا من شهور السنة فصامه ، ولا يترك الاحتياط في أن يجري على الشهر الذي ظنّه ، أو الذي تخيّره من الشهور