تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2664

مساهمون:

ص٢٦٦٤
وعن العلّامة اختياره في جملة من كتبه « 1 » . وذكر في المختلف أنّه إنّما اعتمد في ذلك على العادة لا على الرواية « 2 » . وقيل : إنّه مشكل ؛ لعدم اطّراد العادة بالنقيصة على هذا الوجه « 3 » . والإنصاف أنّ المسألة محلّ توقّف وإشكال ، فالقول الأوّل تساعده الظواهر من الأخبار ، بل قطع جملة من الأصحاب بعدّها ثلاثين يوما كلّ شهر ، فلنرجع إلى ما كنّا فيه قائلا : إنّ العلامات المعتبرة شرعا ثلاثة : إمّا رؤية الهلال ، أو مضيّ ثلاثين يوما من شهر شعبان ، « أو قيام البيّنة بالرؤية » . وفي المسألة أقوال : قيل : لا تقبل . وفي الجواهر : إنّه لم نعرف القائل « 4 » . وقيل - والقائل الشيخ الصدوق والشيخ وبنو زهرة وحمزة والبرّاج وأبو الصلاح « 5 » - : إنّه تقبل مع العلّة خاصّة ، ومع عدمها يعتبر خمسون . نعم ، عباراتهم مختلفة بالنسبة إلى داخل المصر وخارجه . ففي المختلف عن المقنع : واعلم أنّه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وتجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانوا من خارج البلد أو كان بالمصر علّة « 6 » . ومقتضاه قبول شهادتهما مع الخروج عن البلد . لكن في شرح الدصبهاني ل‍ [ شرح ] اللمعة : أنّ الموجود عندنا من نسخ المقنع بالواو - ثمّ قال : - ولعلّها أوضح ؛ لأنّ الظاهر أنّه أفتى بلفظ خبر حبيب الجماعي « 7 » .
هامش
( 1 ) كما في تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 141 ، المسألة 85 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 593 ، الطبعة الحجرية ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة الشرعيّة ، ج 1 ، ص 82 . ( 2 ) مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 363 ، المسألة 91 . ( 3 ) كما في الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 242 . ( 4 ) جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 354 . ( 5 ) المقنع ، ص 183 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 267 ؛ غنية النزوع ، ص 135 ؛ الوسيلة ، ص 141 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 189 ؛ الكافي في الفقه ، ص 181 . ( 6 ) مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 354 ، المسألة 88 ؛ وانظر المقنع ، ص 183 . ( 7 ) نقله عنه صاحب الجواهر ، ج 16 ، ص 354 ؛ قد سبق كلام الفاضل الدصبهاني في المناهج السويّة في شرح الروضة البهيّة في الجزء الثالث من هذه المجموعة .