تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2563

مساهمون:

ص٢٥٦٣
إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » « 1 » . ونحوه غيره . ويحتمل أن يكون المراد بها الثالث . كما أنّها استفاضت في الرابع ، كصحيح محمّد بن قيس : « فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا » « 2 » ونحوه غيره ، الوارد بعضه في هلال شهر رمضان ، وبعضه في هلال شوّال . [ قوله : ] « الخامس : البيّنة الشرعيّة » . [ أقول : ] بلا خلاف ظاهر في ذلك في الجملة . نعم ، في الشرائع حكاية القول بعدم القبول مطلقا « 3 » ، ولم يعرف قائله ، كما اعترف به في الجواهر « 4 » وغيرها . ويدلّ عليه - مضافا إلى إطلاق ما دلّ على حجّية البيّنة ، كخبر مسعدة بن صدقة « 5 » ، حسب ما تقدّم تقريب دلالته في المياه « 6 » - موثّق منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 7 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال عليّ عليه السّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، إلّا شهادة رجلين عدلين » « 8 » وصحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 9 » ونحوها غيرها . نعم ، يعارضها خبر إبراهيم بن عثمان الخرّاز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال عليه السّلام : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه تعالى فلا تؤدّي بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف . ولا يجزئ في رؤية الهلال - إذا لم يكن في السماء علّة - أقلّ من شهادة خمسين . وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » « 10 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 - 158 ، ح 439 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 . ( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 229 . ( 4 ) جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 354 . ( 5 ) الكافي ، ج 5 ، ص 313 - 314 ، باب النوادر ، ح 40 . ( 6 ) راجع مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 203 ، المسألة 6 . ( 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 . ( 8 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 498 . ( 9 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 499 . ( 10 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 .