97 . آية اللّه سيد محسن حكيم قدّس سرّه ( م 1390 )
أ ) مستمسك العروة الوثقى *
فصل
[ قوله : ] « في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار ، وهي أمور :
الأوّل : رؤية المكلّف نفسه . الثاني : التواتر . الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته . الرابع : مضيّ ثلاثين يوما من هلال شعبان ، أو ثلاثين يوما من هلال رمضان ، فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل ، والإفطار في الثاني » .
[ أقول : ] الطرق الأربعة الأول كلّها راجعة إلى العلم الذي هو حجّة بنفسه . وتعرّض الأصحاب لذكرها - كاشتمال النصوص على بعضها - كان تنبيها على أسباب العلم ، لا لخصوصيّة فيها ، كما هو واضح .
هذا ، والنصوص قد تعرّضت للأوّل ، وهي متجاوزة حدّ التواتر ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : « فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » « 1 » كما تعرّضت للثاني ، مثل خبر عبد الرحمن :
عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال عليه السّلام : « لا تصم ذلك اليوم ،
هامش
( 2 ) * مستمسك العروة الوثقى ، ج 8 ، ص 452 - 480 . اين كتاب شرح عروه است . در اينجا متن عروه داخل گيومه با حروف سياه چاپ شده است . حواشي آية اللّه حكيم بر عروه ذيل شمارهء 82 گذشت .
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 - 157 ، ح 434 .