والكفاية والرياض بأنّه لا اعتبار بعدّ خمسة أيّام من السنة الماضية ولا يثبت الهلال به . « 1 »
قال في المسالك :
يعني أنّه لو تحقّق الهلال في السنة الماضية عدّ من أوّله خمسة أيّام وصام اليوم الخامس ، كما لو أهلّ في الماضي يوم الأحد فيكون أوّل رمضان الثاني يوم الخميس .
انتهى . « 2 »
وادّعى في الكفاية أنّه المشهور فقال :
المشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار بعدّ خمسة أيّام من أوّل شهر رمضان من السنة الماضية ، بل لا أعلم قائلا بذلك بين الأصحاب ، لكن ورد باعتباره بعض الروايات الضعيفة . « 3 »
وفي الرياض : عليه أكثر الأصحاب . انتهى . « 4 » وحكى في التنقيح عن ابن الجنيد والعلّامة في المختلف القول باعتبار ذلك . « 5 » وهو ضعيف ، بل المعتمد هو القول الأوّل الذي عليه المعظم .
ولهم ما ذكره في المنتهى فقال :
لا اعتبار بعدّ خمسة أيّام من الماضية ؛ عملا بالأصل ، وما تقدّم من الأحاديث الدالّة على العمل بالرؤية أو مضيّ ثلاثين . انتهى . « 6 »
لا يقال : يعارض ما ذكر ما ذكره في المدارك فقال :
وقد ورد باعتبار الخامس رواية رواها الشيخ عن عمران الزعفراني قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة لا نرى السماء ، فأيّ يوم نصوم ؟ قال : « انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعدّ خمسة أيام وصم اليوم
هامش
( 1 ) . المختصر النافع ، ص 68 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 688 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 591 ، الطبعة الحجرية ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 493 ؛ الجامع للشرائع ، ص 154 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 285 ؛ كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 263 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 415 .
( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 55 .
( 3 ) . كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 263 .
( 4 ) . رياض المسائل ، ج 5 ، ص 415 .
( 5 ) . التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 377 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 363 ، المسألة 91 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 591 ، الطبعة الحجرية .