الثلاثاء ، ثمّ في السنة الخامسة من السنة المفروضة أوّلا تعدّ ستّة من الماضية وعلى هذا كلّ في خمس سنين . « 1 »
الرابع : لا فرق في عدم ثبوت الهلال بالمفروض بين أن يغمّ شهور السنة كلّها أو بعضها أو لا يغمّ شيء منها ، وصرّح في التحرير والمنتهى « 2 » بأنّ المفروض يعتبر في الصورة الأولى ، وحكاه في الشرائع « 3 » عن بعض ، وفي الكفاية : « اختاره العلّامة في عدّة من كتبه » . انتهى . « 4 »
وهو ضعيف ؛ وفاقا للجمل والعقود ، والشرائع « 5 » ، وغيرهما .
مصباح
لا يثبت كون الهلال لليلتين بعلوّه وارتفاع درجته مطلقا وإن تأخّرت غيبوبته إلى بعد العشاء ، وقد صرّح بذلك في اللمعة والروضة . « 6 »
ولا يثبت كونه لثلاث ليال برؤية ظلّ الرأس فيه مطلقا ، وقد صرّح بذلك في الجامع ومجمع الفائدة والروضة : ففي الأوّل : لا عبرة برؤية ظلّ الشخص فيه . « 7 » وفي الثاني :
أنّ ما ذكر فيه من الظلّ غير ظاهر ولا نعلم قول أحد به وإن كان يفهم العمل به في الجملة من حمل الشيخ فالعمل بالاحتياط أحسن إن أمكن . « 8 »
وفي الثالث :
ولا عبرة بالانتفاخ وهو عظم جرمه المستنير حتّى رئي بسببه قبل الزوال أو رئي رأس الظلّ فيه ليلة رؤيته ، خلافا لما روي في شواذّ الأخبار . انتهى . « 9 »
ولا يثبت الهلال مطلقا بالاجتهاد وبسائر الأمارات الظنّية التي غير رؤيته في النهار ، وقد
هامش
( 1 ) . التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 377 .
( 2 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 - 493 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 593 ، الطبعة الحجرية .
( 3 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 .
( 4 ) . كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 263 .
( 5 ) . الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) ، ص 215 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 .
( 6 ) . اللمعة الدمشقيّة ، ص 58 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 113 .
( 7 ) . الجامع للشرائع ، ص 154 .
( 8 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 297 - 298 .
( 9 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 113 - 114 .