وتعضدها الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف .
لا يقال : يعارض ما ذكر خبر محمّد بن مرازم عن أبيه - الذي وصف بالصحّة في مجمع الفائدة والمدارك والكفاية والرياض « 1 » - عن أبي عبد الله صلّى اللّه عليه وآله قال : « إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين » « 2 » وهو أولى بالترجيح ؛ لأنّه أقوى دلالة .
لأنّا نقول : هذه الرواية لا تصلح للمعارضة ؛ لما ذكر ، كما صرّح به في جملة من الكتب ففي المنتهى والرياض : هذه الرواية لا تعارض ما تلوناه . « 3 » وفي المسالك :
قال بعض الأصحاب : إذا لم يغب حتّى تطوّق وتحقّق جرمه مستديرا حكم به للّيلة الماضية ؛ استنادا إلى أخبار شاذّة ومعارضة بما هو أصحّ منها وأشهر . « 4 »
وفي المدارك :
الرواية وإن كانت معتبرة الإسناد إلّا أنّها لا تنهض حجّة في معارضة الأصل والإطلاقات المعلومة . « 5 »
وفي مجمع الفائدة :
الخروج عن ذلك كلّه بناء على هذا الخبر وحده مشكل ، ولإعراض الأصحاب عنه ، وأنّه قد يرى التطوّق مع الجزم بكونه من ليلة . ويحتمل الحمل على التقيّة والتطوّق الكثير وغير ذلك . انتهى . « 6 »
ولكن مع هذا لا ينبغي ترك الاحتياط حيث يمكن . ولا فرق في عدم ثبوت الهلال بذلك بين هلال شهر رمضان وهلال شوّال وغيرهما .
مصباح
صرّح في النافع والشرائع والمعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير والجامع والدروس
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 297 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 181 ؛ كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 263 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 416 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1918 .
( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 591 ، الطبعة الحجرية ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 416 - 417 .
( 4 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 54 .
( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 182 .
( 6 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 297 - 298 .