والغنية ، والنافع ، والشرائع ، والمعتبر ، والمنتهى ، والقواعد والتحرير ، والجامع واللمعة ، والدروس ، والروضة ، والمسالك ، ومجمع الفائدة ، والكفاية ، والرياض . « 1 » وهو عن الجمل والعقود ، والنهاية ، وجمل العلم ، والغنية ، والمراسم ، والإرشاد ، والتبصرة « 2 » . وفي الرياض : عليه أكثر الأصحاب بل عامّة المتأخّرين . وفي ظاهر الغنية وغيرها : الإجماع .
انتهى . « 3 »
ويظهر من جملة من الكتب وجود القول بجواز الاعتماد على ذلك ، ففي التحرير :
لا يجوز الاعتماد على العدد خلافا لمن قسّم السنة إلى تامّ وناقص فشعبان ناقص أبدا ورمضان تامّ أبدا . « 4 »
وفي المعتبر :
لا اعتبار بالعدد ، فإنّ قوما من الحشوية يزعمون أنّ شهور السنة قسمان : ثلاثون يوما وتسعة وعشرون يوما ، فرمضان لا ينقص أبدا وشعبان لا يتمّ أبدا ؛ محتجّا بأخبار منسوبة إلى أهل البيت عليهم السّلام يصادمها عمل المسلمين في الأقطار بالرؤية وروايات صريحة لا يتطرّقها الاحتمال ، فلا ضرورة إلى ذكرها أبدا . « 5 »
وفي الدروس : لا عبرة بالعدد خلافا للحسن . « 6 » وفي المدارك : والقول باعتبار العدد منقول من شيخنا المفيد في بعض كتبه ، وإليه ذهب ابن بابويه في [ كتاب ] من لا يحضره الفقيه . « 7 » وفي التنقيح : قد اعتبر العدد قوم من أصحابنا بناء على أنّ رمضان لم ينقص أبدا
هامش
( 1 ) . جمل العلم والعمل ، ص 95 - 96 ، لم يذكر فيه العدد ؛ غنية النزوع ، ص 131 ؛ المختصر النافع ، ص 68 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 688 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 591 ، الطبعة الحجرية ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 493 ؛ الجامع للشرائع ، ص 154 ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص 58 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 285 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 111 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 54 ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 295 - 296 ؛ كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 261 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 415 .
( 2 ) . الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) ، ص 215 ؛ النهاية ، ص 150 - 151 ؛ المراسم ، ص 96 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص 55 .
( 3 ) . رياض المسائل ، ج 5 ، ص 415 .
( 4 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 493 .
( 5 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 688 .
( 6 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 285 .
( 7 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 177 .