الثاني : إذا حصل العلم منه بالهلال في بعض الأحيان جاز الاعتماد عليه ، كما صرّح به في الكفاية . « 1 »
الثالث : لا فرق في عدم ثبوت الهلال بالجدول - حيث لم يحصل منه العلم - وثبوته به إذا حصل منه العلم بين هلال رمضان وهلال شعبان وغيرهما .
الرابع : قال في الروضة والمسالك :
الجدول هو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر ، ومرجعه إلى عدّ شهر تامّا وشهر ناقصا في جميع السنة . - وزاد في الأوّل - مبتدئا بالتامّ من المحرّم ، وفي الثاني فيجعل المحرّم ثلاثين وصفر تسعة وعشرين وهكذا فيكون شعبان ناقصا أبدا ورمضان تامّا .
وهذا الحساب قريب من كلام أهل التقويم فإنّهم يجعلون الأشهر كذلك في غير السنة الكبيسية ، وفيها يجعلون ذا الحجّة تامّا بعد أن كان تسعة وعشرين في غيرها . « 2 »
وفي التنقيح : الجدول أعني التقويم . « 3 » وفي المنتهى : أصل الجدول مأخوذ من الحساب النجومي في ضبط سير القمر واجتماعه بالشمس . « 4 » وفي المدارك هو حساب مخصوص مأخوذ من سير القمر واجتماعه بالشمس . « 5 »
الخامس : لا يجوز الاعتماد على كلام المنجّمين كما صرّح به في المعتبر والتحرير والمنتهى والتنقيح والمسالك والمدارك والرياض « 6 » ، وفي المنتهى : وهو قول أكثر الفقهاء من الجمهور وحكي عن قوم أنّهم قالوا يجتهد في ذلك ويرجع إلى المنجّمين .
انتهى .
ولهم وجوه :
منها : الأصل .
هامش
( 1 ) . كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 261 .
( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 53 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 110 .
( 3 ) . التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 376 .
( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية .
( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 175 .
( 6 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 688 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 493 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية ؛ التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 376 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 53 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 175 - 176 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 414 - 415 .