القرائن فأمر أصحابه بالصوم ، وليس هذا من محلّ النزاع .
وأمّا السابع ؛ فلضعف سنده وعدم دلالته على محلّ البحث إلّا على تقدير قبول شهادة النساء مطلقا ، وهو باطل .
وأمّا الثامن ؛ فللمنع من دلالته كما بيّن في محلّه . سلّمنا لكنّه معارض بعموم الأخبار الدالّة على المختار تعارض العمومين من وجه ، والترجيح مع تلك الأخبار كما لا يخفى .
السادس : لا يثبت هلال شهر رمضان ولا غيره بشهادة النساء ، سواء انفردن أو ضممن مع الرجال ، كما في الغنية ، والنهاية ، والنافع ، والشرائع ، والتحرير ، والمنتهى ، والدروس ، والرياض . « 1 »
والحجّة فيه وجوه :
الأوّل : الأصل .
الثاني : جملة من الأخبار المتقدّمة .
الثالث : ظهور جملة من العبارات في دعوى الإجماع عليه ، ففي موضعين من الغنية :
لا تقبل شهادتهنّ على حال في الطلاق ولا في رؤية الهلال بدليل إجماع الطائفة . « 2 » وفي المدارك : لا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلى الرجال ، وهذا الحكم إجماعي . « 3 » وفي الذخيرة :
لا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلى الرجال ، وهذا الحكم لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب ، ونقل بعضهم إنّه إجماعيّ . « 4 »
وفي الرياض :
لا تقبل شهادة النساء في الهلال بلا خلاف إذا كنّ منفردات عن الرجال ، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تقدّم وتأخّر عدا العمّاني فقال : « شهادة
هامش
( 1 ) . غنية النزوع ، ص 135 ؛ النهاية ، ص 332 ؛ المختصر النافع ، ص 280 ، شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 285 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية ؛ رياض المسائل ، ج 15 ، ص 330 .
( 2 ) . غنية النزوع ، ص 438 و 135 .
( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 175 .
( 4 ) . ذخيرة المعاد ، ص 532 .