قال في الذخيرة : وروى الصدوق عن عليّ بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام نحوا منه . « 1 »
ومنها : خبر أبي الصباح والحلبي - الذي وصفه في المدارك والذخيرة « 2 » وغيرهما بالصحّة - عن أبي عبد الله عليه السّلام :
أنّه سئل عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر » قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » . « 3 »
قال في الذخيرة :
ورواه الشيخ عن عبد الله بن عليّ الحلبي في الحسن والموثّق عنه عليه السّلام ، وروى نحوا منه عن عبد الله بن سنان في القويّ عنه عليه السّلام ، ونحوا منه عن عمر بن الربيع النصري عنه . « 4 »
ومنها : ما رواه الكليني عن الحلبي - في الصحيح أو الحسن على ما في الذخيرة - عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر » . « 5 »
ومنها : خبر منصور بن حازم - الذي وصفه في المختلف والمهذّب والمدارك والذخيرة « 6 » بالصحّة - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » . « 7 »
ومنها : خبر الفضل بن عثمان الذي وصفه في الذخيرة « 8 » بالصحّة قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام :
« ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية ، ليس على المسلمين إلّا الرؤية » . « 9 »
هامش
( 1 ) . ذخيرة المعاد ، ص 530 .
( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 164 ، ذخيرة المعاد ، ص 530 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 434 .
( 4 ) . ذخيرة المعاد ، ص 530 .
( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 1 .
( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 355 ، المسألة 88 ؛ المهذّب البارع ، ج 2 ، ص 55 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 167 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 530 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 .
( 8 ) . ذخيرة المعاد ، ص 530 .
( 9 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 5 .