الأوّل : أنّه يثبت به مطلقا ، وهو مقتضى إطلاق كلام الأكثر وصريح بعض .
قال في النهاية : فإن لم تره ورئي في البلد رؤية شائعة وجب عليك الصوم . « 1 »
وقال في المبسوط : إن رئي في البلد رؤية شائعة وجب الصوم . « 2 »
وقال في السرائر : إن تواتر الخبر برؤيته وشاع ذلك وجب الصوم . « 3 »
وقال في الشرائع والنافع : ولو رئي شائعا وجب الصوم . « 4 »
وقال في التذكرة : ولو لم يحصل العلم بل حصل ظنّ غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه كالشهادتين ؛ فإنّ الظنّ الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع . « 5 »
وقال في الإرشاد : ويعلم رمضان برؤية الهلال أو بشياعه . « 6 »
وقال في القواعد : ويعلم دخول شهر رمضان برؤية هلاله وشياع الرؤية . « 7 »
وقال في الدروس : لو رئي شائعا وجب الصوم على من علم الشياع . « 8 »
وقال في اللمعة والروضة : ويعلم برؤية الهلال أو شياع . « 9 »
الثاني : أنّه لا يثبت به إلّا إذا أفاد العلم ، وهو لجماعة .
قال في المدارك :
والأصحّ اعتبار العلم كما اختاره العلّامة في المنتهى وأيضا في كتاب الشهادات من هذا الكتاب ؛ لانتفاء ما يدلّ على اعتبار الشياع بدون ذلك . « 10 »
وقال في الذخيرة :
واعتبر المصنّف في المنتهى والمحقّق في كتاب الشهادات من الشرائع العلم ، وهو
هامش
( 1 ) . النهاية ، ص 150 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 267 .
( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 380 .
( 4 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 180 ؛ المختصر النافع ، ص 68 .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 136 ، المسألة 80 .
( 6 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 .
( 7 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 .
( 8 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 284 .
( 9 ) . اللمعة الدمشقيّة ، ص 58 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 109 .
( 10 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 166 .