61 . سيّد محمّد مجاهد قدّس سرّه ( م 1242 )
أ ) مصابيح الفقه *
القول فيما يثبت به الهلال
مصباح
اعلم أنّه يجب صوم شهر رمضان على من رأى هلاله ، سواء كان منفردا في رؤيته أم لا ، وسواء كان عدلا أم لا ، وسواء شهد عند الحاكم أم لم يشهد ، وسواء قبلت شهادته أو ردّت .
وقد صرّح بهذا التعميم في التذكرة والتحرير والسرائر والدروس « 1 » ، وهو مقتضى إطلاق النهاية والغنية والنافع والشرائع والإرشاد واللمعة « 2 » وغيرها .
وبالجملة ، لا خلاف بين أصحابنا أنّه يجب الصوم برؤية الهلال مطلقا .
والحجّة فيه مضافا إلى ما ذكر أمور :
الأوّل : دعوى جماعة من أصحابنا الإجماع عليه ، قال في الغنية :
وعلامة دخول الشهر رؤية الهلال وبها يعلم انقضاؤه بدليل إجماع الأمّة بأسرها من الشيعة وغيرها على ذلك ، وعملهم به من زمن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وما بعده . « 3 »
هامش
( 4 ) * . مصابيح الفقه ، بر أساس نسخه خطى شماره 7009 كتابخانه آية الله مرعشى قدّس سرّه .
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 118 ، المسألة 73 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 491 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 380 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 284 .
( 2 ) . النهاية ، ص 150 ؛ غنية النزوع ، ص 131 ؛ المختصر النافع ، ص 68 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 180 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 ؛ اللمعة الدمشقية ، ص 58 .
( 3 ) . غنية النزوع ، ص 131 .