فقال : « ولو انفرد برؤية هلال شوّال وحده أفطر ولم يجز له الصوم ، ذهب إليه علماؤنا » . « 1 »
مصباح
الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في ثبوت هلال شهر رمضان بشياع رؤيته في الجملة ، وقد صرّح به في السرائر ، والنهاية ، والمبسوط ، والنافع ، والشرائع ، والمعتبر ، والمنتهى ، والقواعد ، والتحرير ، والإرشاد ، والدروس ، واللمعة ، والتنقيح ، والروضة ، والمسالك ، والمدارك ، والذخيرة « 2 » وغيرها . وقد ادّعى عليه جماعة الإجماع .
قال في المعتبر : لا خلاف بين العلماء في الوجوب لو رئي شائعا . « 3 »
وقال في المنتهى :
ولو رئي في البلد رؤية شائعة وذاع بين الناس الهلال وجب الصيام بلا خلاف ؛ لأنّه تواتر يفيد العلم . « 4 »
وقال في التحرير : لو رئي في البلد رؤية شائعة وجب الصيام إجماعا . « 5 »
وقال في التذكرة :
لو رئي الهلال في البلد رؤية شائعة وذاع بين الناس الهلال وجب الصيام بلا خلاف ؛ لأنّه نوع تواتر يفيد العلم . « 6 »
وقال في التنقيح : لا خلاف في ثبوته مع الشياع بحيث من سئل قال : رأيته . انتهى . « 7 »
وهل يثبت الهلال به مطلقا أو لا ؟ اختلف الأصحاب فيه على أقوال :
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 589 ، الطبعة الحجرية .
( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 380 ؛ النهاية ، ص 150 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 267 ؛ المختصر النافع ، ص 68 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 180 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 686 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 284 ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص 58 ؛ التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 374 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 109 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 51 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 165 - 166 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 530 .
( 3 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 686 .
( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية .
( 5 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 .
( 6 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 136 ، المسألة 80 .
( 7 ) . التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 374 .