ورابعا بعدم معارضته للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الآتية من وجوه عديدة .
فإذا لا اعتماد عليه بالكلّية ، سيّما وأنّ في الخلاف والغنية على خلافه دعوى إجماع الإماميّة . « 1 »
واعلم أنّ قوله : « خاصّة » يرجع إلى الصوم ، بمعنى أنّه إنّما يقبل بالإضافة إليه فقط دون غيره ، فلا يثبت به أوّل ما عدا شهر رمضان ، ولا أوّله لو كان منتهى أجل دين ، أو عدّة ، أو مدّة ظهار ونحوه . نعم ، يثبت به هلال شوّال بمضيّ ثلاثين منه تبعا وإن لم يثبت أصالة بشهادته .
« وقيل : لا يقبل مع الصحو إلّا خمسون نفسا » عدد القسامة « أو اثنان من خارج البلد » ، والقائل به الصدوق في المقنع ، والشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ، والقاضي ، والحلبي ، وابن حمزة ، وابن زهرة العلوي ؛ « 2 » للخبرين :
أحدهما : الصحيح ، قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال :
إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله تعالى فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة ، فيقول واحد : رأيته . ويقول الآخرون : لم نره . إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، لا يجوز في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر . « 3 »
ونحوه الثاني . « 4 »
وأجيب عنهما تارة في المعتبر ب :
أنّ اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ، ثمّ لا يفيد اليقين ، بل قوّة الظنّ ، وهي تحصل بشهادة العدلين - ثمّ قال : - وبالجملة فإنّه مخالف لما عليه عمل المسلمين كافّة ، فكان ساقطا . « 5 »
وأخرى في المنتهى بالمنع عن صحّة السند . « 6 »
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 172 - 173 ، المسألة 11 ؛ غنية النزوع ، ص 135 .
( 2 ) . المقنع ، ص 183 ؛ النهاية ، ص 151 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 267 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 172 ، المسألة 11 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 189 ؛ الكافي في الفقه ، ص 181 ؛ الوسيلة ، ص 141 ؛ غنية النزوع ، ص 135 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 .
( 4 ) . وهو خبر محمّد بن مسلم في الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 6 .
( 5 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 688 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 589 ، الطبعة الحجرية .