55 . علّامهء بحر العلوم قدّس سرّه ( م 1212 )
مصابيح الأحكام *
مصباح في حكم رؤية الهلال قبل الزوال
قال الشيخ في المبسوط : « ومتى رئي الهلال قبل الزوال ، فهو للّيلة المستقبلة دون الماضية » « 1 » . وقال مثل ذلك في الخلاف . « 2 »
وقال ابن الجنيد رحمه اللّه :
رؤية الهلال يوم ثلاثين من رمضان أيّ وقت كان ، إذا لم يصحّ أنّ الليلة الماضية قد رئي فيها ، لا يوجب الإفطار له ، فإذا صحّت الرؤية فيها ، أفطر أيّ وقت يصحّ ذلك من نهار يوم ثلاثين . « 3 »
وقال العلّامة رحمه اللّه في التذكرة :
إذا رئي الهلال يوم الثلاثين [ فهو للمستقبلة ، سواء رئي ] قبل الزوال أو بعده ، فإن كان هلال رمضان لم يلزمهم صيام ذلك اليوم ، وإن كان هلال شوّال لم يجز لهم الإفطار إلّا بعد غروب الشمس ، عند علمائنا أجمع . « 4 »
هامش
( 5 ) * . مصابيح الأحكام ، بر أساس نسخههاى خطى متعدّد مصابيح .
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 268 ، فيه : « متى رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو . . . »
( 2 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 171 ، المسألة 10 .
( 3 ) . نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 126 ، المسألة 77 .