وصحيحه عنه عليه السّلام : « كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين [ عدلين ] » « 1 »
وحسن حمّاد بن عثمان عنه قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين » . « 2 »
وصحيح هشام بن حكم عنه عليه السّلام :
أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين ، قال : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما » . « 3 »
ورواية منصور بن حازم عنه عليه السّلام ، أنّه قال :
صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه . « 4 »
وأمّا نحو صحيح الحلبي وأبي الصباح عنه عليه السّلام :
أنّه سئل عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » . قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » . « 5 »
ونحوه من الأخبار وهي كثيرة . « 6 » فينبغي حمل العدول فيها على ما يعمّ الاثنين .
« أو شياع » ملصق « برؤيته » بكونه صفة لها ، أو في رؤيته ، أو ضمّن الشياع معنى الشهادة فعدّى بالباء .
« وهو » يحصل من « إخبار جماعة بها » أي بالرؤية « تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ، ويحصل بخبرهم الظنّ المتاخم » - أي المقارب - « للعلم » من قولهم : أرضنا تتاخم أرضكم ، أي تحادّها . « 7 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 499 .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 4 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 443 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 434 .
( 6 ) . راجع تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 161 .
( 7 ) . تهذيب اللغة ، ج 1 ، ص 430 ، « ت خ م » .