50 . فاضل هندى قدّس سرّه ( م ح 1135 )
أ ) كشف اللثام *
القسم « الثاني : حقّ الآدمي ، ومراتبه ثلاث : الأولى : ما لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين عدلين . . . كالطلاق . . . ورؤية الأهلّة » وإن استلزمت انقضاء آجال الديون ونحوها . . .
وحكي في الغنية الإجماع عليه في الطلاق والهلال . « 1 »
وقول الصادق عليه السّلام في خبر حمّاد بن عثمان : « لا يقبل شهادة النساء في رؤية الهلال » . « 2 »
. . . وأمّا قول الصادق عليه السّلام في خبر داود بن الحصين : « لا يجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » . 3 فبعد تسليم السند لا دلالة له على ثبوت الهلال بشهادتهنّ بوجه .
« الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة » . . . « ومطالبه خمسة : الأوّل : المحلّ » أي ما يثبت بها « ولا يثبت في الحدود مطلقا . . . » . . . وكذا لا يثبت في سائر حقوق الله تعالى كما قطع به الأصحاب ، ومنها : الأهلّة ، ولذا قال في التذكرة :
لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا - قال : - لأصالة البراءة واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميّين . 4
هامش
( 4 ) * . كشف اللثام عن قواعد الأحكام ، ج 10 ، ص 326 - 327 و 358 - 359 ، كتاب القضاء .
( 1 ) . غنية النزوع ، ص 438 .
( 2 ) و 3 . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 269 ، ح 724 و 726 .
( 3 ) 4 . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 135 .