49 . آقا جمال خوانسارى قدّس سرّه ( م 1122 )
حاشية الروضة البهيّة *
قوله : « ليفرق بين العدل وغيره » فيه تأمّل فإنّه يمكن أن يجعل مناط الفرق هو إفادة ذلك الظنّ وعدمه ، فإن أفاد فهو شياع وإن كان من قول اثنين غير عادلين ، وإن لم يفد ذلك فلا يقبل إلّا من عدلين ، فتأمّل .
قوله : « ناقصا مطلقا » . مبتدأ من أيّ شهر كان ، لا من خصوص المحرّم كما ذكر في الجدول ، ويظهر من شرح الشرائع « 1 » دخول العدد بهذا المعنى أيضا في الجدول .
قوله : « والعلوّ وإن تأخّرت غيبوبته إلى بعد العشاء » قال ابن بابويه :
واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة ، وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، وإن رئي فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال . « 2 »
ونقل عن المرتضى رضي اللّه عنه في بعض رسائله أنّه قال : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية » « 3 » . وقال في المختلف : « الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر » . « 4 »
قال المصنّف : « والتطوّق » . قال في المدارك بعد حكم مصنّفه بعدم اعتبار التطوّق : « هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا » . « 5 »
هامش
( 6 ) * . حاشية الروضة البهيّة ، ص 346 ، كتاب الصوم .
( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 54 .
( 2 ) . المقنع ، ص 183 - 184 .
( 3 ) . المسائل الناصريات ، ص 291 ، المسألة 126 .
( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 .
( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 181 .