ب ) بداية الهداية *
ولا يجب الصوم إلّا برؤية الهلال ، أو مضيّ ثلاثين يوما ، ولا يجب الإفطار للعيد إلّا بذلك ، بل يجب الصوم إلى أن يتحقّق أحدهما . ويجب العمل فيهما باليقين لا الظنّ .
ومن أصبح يوم الثلاثين صائما ثمّ شهد عدلان برؤية هلال شوّال ، وجب عليه الإفطار ولو بعد الزوال .
ولا يجوز الإفطار بالرؤية قبل الزوال ، ولا يجب الصوم بها في أوّله .
ويجب على الأسير والمحبوس الذي لا يعرف الأهلّة صوم شهر يتوخّاه ، فإن وافق ، أو تأخّر ، أو استمرّ الاشتباه أجزأ ، وإن تقدّم وجب القضاء .
ويثبت الهلال برؤية عدلين ، لا بشهادة النساء ، ومع الصحو وتعارض الشهادات برؤية خمسين لا أقلّ ، وبالشياع وبالرؤية في بلد قريب .
ولا يجوز العمل بقول المخالفين مع عدم حصول العلم ، ولا بإخبار المنجّمين .
وإذا كان بحسب الرؤية ثمانية وعشرين يوما وجب قضاء يوم منه .
هامش
( 1 ) * . بداية الهداية ، ج 1 ، ص 233 ، كتاب الصوم .