وما رواه الكليني عن حمّاد بن عثمان - في الحسن بإبراهيم - عن أبي عبد الله قال :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين » « 1 »
ويدلّ [ عليه ] أيضا صحيحة أبي الصباح والحلبي ، وصحيحة منصور بن حازم ، وصحيحة المفضّل وزيد الشحّام ، ورواية عبيد بن عليّ الحلبيّ ، ورواية عبد الله بن سنان ، ورواية عمر بن الربيع ، السابقات في شرح قول المصنّف : « ويعلم رمضان برؤية الهلال » .
وما رواها الشيخ عن أبي بصير - في الصحيح - « 2 » . . . وما رواه صابر مولى أبي عبد الله عليه السّلام « 3 » . . . وعن يعقوب بن شعيب ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام قال : « لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين » « 4 »
احتجّ الشيخ بما رواه عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز - في الصحيح - « 5 » . . . وعن حبيب الجماعي « 6 » . . . وما رواه عبد الله بن بكير بن أعين - في الموثّق - « 7 » . . .
وأجاب المحقّق في المعتبر من الروايتين الأوّليتين ب :
أنّ اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ، ثمّ لا يفيد اليقين بل قوّة الظنّ وهو يحصل بشهادة العدلين . ثمّ قال : وبالجملة ، فإنّه مخالف ما عليه عمل المسلمين كافّة فكان ساقطا . « 8 »
وأجاب عنهما في المنتهى بالمنع من صحّة السند . « 9 » وهذا في الرواية الأولى غير متّجه ؛ لصحّة سندها عند التأمّل .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 4 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 165 ، ح 468 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 316 ، ح 962 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 448 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 464 .
( 8 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 688 .
( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 589 ، الطبعة الحجرية .