ورواه الشيخ عن عبد الله بن عليّ الحلبي - في الحسن والموثّق - عنه عليه السّلام « 1 » ، وروى نحوا منه عن عبد الله بن سنان في القويّ عنه « 2 » ؛ ونحوا منه عن عمر بن ربيع البصري عنه عليه السّلام « 3 » وعن منصور بن حازم - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 4 »
وعن عليّ بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال :
سألته عن الرجل يرى الهلال من شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال :
« إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلّا فليصم مع الناس » « 5 »
وروى الصدوق عن عليّ بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام نحوا منه . « 6 »
وما رواه الكليني والشيخ عن الفضل بن عثمان - في الصحيح - « 7 » . . . وما رواه الشيخ عن المفضّل وعن زيد الشحّام جميعا - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السّلام « 8 » . . وعن إسحاق بن عمّار - في الموثّق - عن أبي عبد الله عليه السّلام « 9 » . . وعن عليّ بن محمّد القاشاني « 10 » . . . وفي الصحيح إلى محمّد بن عيسى - وفيه اشتراك - [ قال : كتب ] إليه أبو عمرو : « 11 » . . .
« وبشياعه » . إذا رئي الهلال وشاع واشتهر بين الناس فإن حصل العلم فلا ريب في كون ذلك سببا للوجوب . قال المصنّف في منتهى المطلب :
لو رئي في البلد رؤية شائعة وذاع بين الناس الهلال وجب الصيام بلا خلاف ؛ لأنّه نوع تواتر يفيد العلم . « 12 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 - 157 ، ح 434 ، وص 161 - 162 ، ح 455 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 163 ، ح 459 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 163 ، ح 460 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 317 ، ح 964 .
( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1917 .
( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 442 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 441 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 445 .
( 11 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 446 .
( 12 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية .