33 . محقّق كركى قدّس سرّه ( م 940 )
أ ) جامع المقاصد *
قوله : « والمحبوس الجاهل بالأهلّة يتوخّى شهرا » .
أي يتحرّى ، بمعنى يحتاط في صوم ما يظنّه رمضان أو يرجّحه . . .
قوله : « ويعلم دخوله برؤية هلاله و . . . وبشهادة عدلين مطلقا على رأي » .
هذا هو الأصحّ .
قوله : « ولا يشترط اتّحاد زمان الرؤية مع اتّحاد الليلة ، ومع التعدّد وتعدّد الشهر إن شهدا بالأوّليّة ، فالأقرب وجوب الاستفصال » .
الأصحّ يجب الاستفصال ؛ لما في ذلك من الخلاف .
قوله : « والقبول إن أسنداها إليها أو موافق رأي الحاكم » .
عندي في القبول تردّد .
قوله : « ولو غمّت الشهور ، فالأقرب العمل بالعدد » .
يطلق العدد على معان :
منها : عدّ جميع الشهور ثلاثين ثلاثين ، ومنها : عدّ رجب وشعبان تسعة وخمسين ، وربّما أريد به عدّ شعبان ناقصا أبدا ، ورمضان تامّا أبدا . ومنها : عدّ خمسة من هلال الماضية ، واختاره الشيخ في المبسوط « 1 » ، ومال إليه المصنّف في المختلف « 2 » ، وبه رواية
هامش
( 3 ) * . جامع المقاصد في شرح القواعد ، ج 3 ، ص 59 ، 92 - 94 ، كتاب الصوم .
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 267 - 268 .
( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 363 - 364 ، المسألة 91 .