كتاب الشهادات
. . . الثالث : لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين . . . ، والهلال ، على ما هو المشهور بين الأصحاب ، وأثبت سلّار هلال شهر رمضان بالشاهد الواحد احتياطا للصوم ، وهو متروك .
ب ) تلخيص الخلاف *
القول في علامة شهر رمضان :
مسألة 7 : قال الشيخ :
علامة شهر رمضان ووجوب صومه أحد شيئين : إمّا رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين ، فإن غمّ عدّ شعبان ثلاثين يوما وصام بعد ذلك ، فأمّا العدد والحساب فلا يلتفت إليهما ولا يعمل بهما ، وبه قالت الفقهاء أجمع . .
والمعتمد قول الشيخ . . .
مسألة 9 : قال الشيخ :
إذا رئي الهلال قبل الزوال ، فهو للّيلة المستقبلة دون الماضية ، وبه قال جميع الفقهاء .
وذهب قوم من أصحابنا إلى أنّه للّيلة الماضية وهو مذهب أبي يوسف .
والمعتمد قول الشيخ ، والذي قال به من أصحابنا السيّد المرتضى في المسائل الناصرية :
مسألة 10 : قال الشيخ :
لا تقبل رؤية هلال رمضان إلّا بشاهدين ، أمّا الواحد فلا تقبل فيه . هذا مع الغيم أمّا مع الصحو ، فلا تقبل إلّا خمسون قسامة ، أو اثنان من خارج البلد ، وبه قال مالك والأوزاعي . .
والمعتمد قبول الشاهدين في الغيم والصحو ، ومن البلد وخارجه ، وهو المشهور عند أصحابنا .
مسألة 11 : قال الشيخ :
لا يقبل في هلال شوّال إلّا شاهدان ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال أبو ثور : يقبل الواحد .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدلّ بالإجماع .
هامش
( 1 ) * . تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ، ج 1 ، ص 330 - 332 ، كتاب الصوم .