23 . سيّد عميد الدين قدّس سرّه ( م 754 )
كنز الفوائد *
كتاب الصوم
قوله رحمه اللّه : « وشهادة عدلين مطلقا على رأي » .
أقول : اختلف أصحابنا في العدد الذي يثبت به دخول رمضان من الشهود على أقوال أربعة :
الأوّل : ما ذكره المصنّف من أنّه يثبت بشهادة عدلين مطلقا ، أي سواء كان في الصحو أو الغيم ، وسواء كانا من البلد أو من خارجه ، وهو قول السيّد المرتضى « 1 » ، والمفيد « 2 » ، وابن الجنيد « 3 » ، وابن إدريس « 4 »
الثاني : قول الشيخ في النهاية :
إن كان في السماء علّة لم يثبت إلّا بشهادة خمسين نفسا من أهل البلد أو عدلين من خارجه ، وإن لم تكن هناك علّة فطلب فلم ير ، لم يجب الصوم إلّا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد « 5 »
الثالث : قوله في المبسوط وهو : مع وجود العلّة من غيم أو غبار أو قتام ، قبل شهادة
هامش
( 6 ) * . كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد ، ج 1 ، ص 237 - 241 ، كتاب الصوم ؛ وج 3 ، ص 547 ، كتاب القضاء .
( 1 ) . جمل العلم والعمل ، ص 96 .
( 2 ) . المقنعة ، ص 297 .
( 3 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 353 ، المسألة 88 .
( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 380 - 381 .
( 5 ) . النهاية ، ص 150 - 151 .