تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1459

مساهمون:

ص١٤٥٩
في الجواب على إشكالات بعض تلامذته عليه والتي طبعت جميعا بعنوان رسالة حول مسألة رؤية الهلال . كما أنّه في تقريرات بحثه لكتاب الصوم من العروة الوثقى المطبوعة أخيرا عدل عن إيراد هذا الاستدلال ، وإنّما ذكره في مقام دفع شبهة قياس حدوث الهلال وطلوعه على شروق الشمس وغروبها ، وأنّه قياس مع الفارق . الثاني : ما ذكره الأستاذ في تقريرات بحثه كدليل أوّل على القول حيث أفاد : وتدلّنا عليه أوّلا : إطلاقات نصوص البيّنة الواردة في رؤية الهلال ليوم الشكّ في رمضان أو شوّال ، وأنّه في الأوّل يقضي يوما لو أفطر ؛ فإنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما إذا كانت الرؤية في بلد الصائم أو غيره المتّحد معه في الأفق أو المختلف . ودعوى الانصراف إلى أهل البلد كما ترى ، سيّما مع التصريح في بعضها بأنّ الشاهدين يدخلان المصر ويخرجان ، فهي طبعا تشمل الشهادة الحاصلة من غير البلد على إطلاقها . « 1 » وهذه الروايات التي يشير إليها الأستاذ قدّس سرّه عديدة ، وأكثرها معتبرة ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّه سئل عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر » . قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك يوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » « 2 » . ومثلها معتبرة ابن سنان « 3 » ومعتبرة زيد الشحّام « 4 » . وفي معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّها رأياه فاقضه » « 5 » . وفي ذيل معتبرة أبي أيّوب « وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » « 6 » .
هامش
( 1 ) . مستند العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) ، ج 2 ، ص 120 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 264 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 267 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 19 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 262 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 287 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 4 . ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 289 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 10 .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1459 | رضا مختاري / محسن صادقي