تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1229

مساهمون:

ص١٢٢٩

ضابطهء ديگر براي اثبات اوّل ماه

پيشوايان دين عليهم السّلام در مواردى چون ابرى بودن هوا ودست نيافتن به اوّل ماه از راه‌هاى ديگر ، به محاسبه از اين طريق اشاره كرده‌اند كه مىتوان با گذشتن چهار روز از اوّل ماه سال قبل روز پنجم را روز اوّل ماه جديد اين سال دانست . عمران زعفرانى گويد : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة ، فأيّ يوم نصوم ؟ قال : « انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس » . « 1 » امام عسكري عليه السّلام اين قانون را اين گونه كامل فرموده است ، سيّارى گويد : كتب محمد بن الفرج إلى العسكري عليه السّلام يسأله عمّا رئي من الحساب في الصوم عن آبائك عليهم السّلام في عدّ خمسة أيّام بين أوّل السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي ، فكتب : « صحيح ولكن عدّ في كلّ أربع سنين خمسا ، وفي السنة الخامسة ستّا فيما بين الأولى والحادث وما سوى ذلك فإنّما هو خمسة خمسة » . - قال السيّاري : - وهذه من جهة الكبيسة - قال : - « وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا « 2 » . اين روش محاسبه ، به ويژه كه سال پنجم را كبيسه قرار دهند تنها بر پايه محاسبات نجومى وبه امر وسط ميسّر است ودر صورت عدم دست‌يابى به رؤيت هلال مىتوان حتى به امر وسط هم عمل كرد ، چنان كه همين روش ( محاسبه به امر وسط ) در چند روايت ديگر به چشم مىخورد ؛ از جمله اين كه امام صادق عليه السّلام مىفرمايد : « إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستّين » « 3 » . برخى از فقها اين دو دسته روايت را از ناحيهء سند اسقاط كرده‌اند « 4 » ؛ ولى به نظر مىرسد حمل به امر وسط هنگام دسترسى نداشتن به رؤيت - مانند أوقات ابرى وبارانى بودن هوا چنان كه حديث زعفرانى بدان اشاره دارد - بهتر است تا اسقاط يا اعراض از آن‌ها .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 284 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 10 ، ح 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 283 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 10 ، ح 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 285 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 10 ، ح 5 ؛ المقنع ، ص 186 . ( 4 ) . ما وراء الفقه ، ج 2 ، ص 165 وبعد ؛ جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 364 وبعد وص 376 وبعد .