أخذها . ( 1 )
( المصدر : ص 136 ، م 148 ) .
شرح
1 - وذلك فيما إذا لم يكن من نيّة المدّخر اشتراط إخراج القرعة واستحقاق الجائزة بازاءِ ادّخار المبلغ ، وإلّا يحرم لدخوله في عمومات تحريم شرط النفع في القرض . وإنّ حرمة أخذ الزيادة بالاشتراط ثابتة مطلقاً بلا فرق بين الجائزة وبين غيرها . فالمعيار في الحرمة اشتراط أخذ الزيادة في القرض ولو باشتراط استحقاقه للقرعة وشرط شركته في الاقتراع . وإذا تحقق هذا الملاك يحرم أخذ ما زاد عن المال المدّخر مطلقاً ، سواءٌ كان بعنوان الجائزة أو الفائدة والربح . فمجرّد صدق عنوان الفائدة والربح لا يتحقّق به الربا ما لم يشترط ، كما ورد في النصوص المستفيضة ؛ « خير القرض ما جرّ منفعةً » . « 1 »
وتوهّم عدم المالية لحق الشركة في الاقتراع غير وجيه . وذلك لأنّ العقلاء يعتبرونه مالًا ، ومن هنا يقدمون على شراء سهامه بل تتكاثرون في ذلك طمعاً للنيل إلى الجوائز المحتملة ولا إشكال في كون ما يبذل بإزائه المال نفعاً واشتراطه يدخل في اشتراط النفع نعم ما لم تخرج الجائزة باسمه يشكل صدق عنوان الربا لعدم زيادة في البين . والحاصل : أنّه فرقٌ بين الجائزة الخارجة بالاقتراع فيما إذا كان الادّخار مبنياً على ثبوت حق الشركة في الاقتراع ومشروطاً به فتدخل الجائزة حينئذ في عنوان الربا وبينما إذا لم يكن مشروطاً به ولو ضمناً فلا تدخل الجائزة حينئذٍ في عنوان الربا .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 354 - 355 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 4 و 5 و 6 .