وذلك لدخولها في القرض المشروط فيه انتقع على الأوّل ، لا على الثاني .
هل يجوز تقليل الإجارة بازاءِ القرض ؟
س : 8 - في المعاملات العصرية يأخذ المُلّاك مبلغاً كثيراً بازاءِ تقليل مبلغ الإجارة ، بأن يأخذوا مائة ألف تومان بازاءِ تقليل مبلغ الإجارة من عشرين ألف تومان إلى ثلاثة آلاف تومان في كل شهر مثلًا هل يجوز ذلك ؟
ج : كل معاملة كان لأجل الفرار من الربا يكون في حكم الربا ويحرم ويبطل .
وتقليل مبلغ الإجارة بازاءِ القرض داخلٌ في الربا ، إلّا أن يشترط القرض في ضمن الإجارة فلا إشكال حينئذ . ( 1 )
( المصدر : ص 136 ، م 149 )
شرح
1 - والوجه في ذلك أنّ القرض إذا كان في ضمن الإجارة وكانت الإجارة مشروطة به ، لا تتحقق فيه شرائط الربا . وذلك لفرض عدم كون الإجارة معاملة ربويةً حتى يكون اشتراط القرض في ضمنها من قبيل الزيادة الحكمية . فلا محذور في شرط القرض في ضمن الإجارة ، بل يجب الوفاءُ به بمقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم ما لم يكن مخالفاً للكتاب والسنة ولا لمقتضى العقد ، كما هو كذلك في المقام .
وهذا بخلاف ما إذا كان القرض مشروطاً بتقليل مبلغ الإجارة ؛ حيث يدخل القرض بذلك في عمومات تحريم اشتراط النفع في ضمن القرض ، فانّ هذه النصوص قد دلّت على كون القرض المشروط فيه النفع من الربا المحرّم .