هل بيع علبة من الشاي ، مع ألف تومان بثلاثمائة ألف مؤجّلًا ؟
س : 9 - هل يجوز بيع علبةٍ من الشاي ، مع ضميمة ألف تومان بثلاثمائة وألف تومان مؤجّلًا إلى سنة واحدة .
ج : هذا باطلٌ .
( المصدر : ص 138 ، م 154 )
شرح
1 - سبق البحث عن ذلك مفصّلًا في حيل الربا . وقلنا هناك إنّ مقتضى التحقيق جواز التخلّص من الربا بضم ضميمةٍ من غير جنس العوضين . وقلنا إنّ هذا اجماعي ولم يخالف فيه أحد .
ولكن الامام الراحل إنما وافق هذه الحيلة في صورة وجود التوازن القيمي بين الضميمة وبين ما بإزائها من الزيادة في الطرف الآخر . وقد سبق هناك أنّه لا شاهد لذلك من النصوص ، بل دلّت طائفةٌ منها بالصراحة على عدم اعتبار التوازن القيمي بينهما . بل أشكل بذلك بعض الأصحاب على الإمام عليه السلام كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد للَّه عليه السلام قال : « كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي عليه السلام :
يا أبا جعفر رحمك اللَّه ، واللَّه إنّا لنعلم أنّك لو أخذت ديناراً والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته ، وما هذا إلّا فرار .
فكان أبي يقول : صدقت واللَّه ولكنه فرار من باطل إلى حقٍّ » . « 1 »
وفي صحيحه الآخر قال : قلت له : أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم ، فقال عليه السلام : « لا بأس بذلك ، إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، فكان يقول : هذا ، فيقولون : إنّما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاءَ بألف
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 179 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 6 ، الحديث 2 .