والقائم به الحاكم أو المنصوب من قبله ( 1 )
شرح
من يعتبر قبوله في الوقف
1 - وذلك لما للحاكم من الولاية على الأمور الحسبية ، بل الولاية المطلقة على جميع ما للإمام المعصوم عليه السلام ممّا يرتبط بشؤون الحكومة والإمارة وكفالة الامّة وقيادتهم الشرعية . ولكنّه في الوقف العامّ والوقف على الجهات ؛ لأنّها من الأمور العامّة . وأمّا في الوقف الخاصّ فالأقوى اعتبار قبض الموقوف عليه ، كما صرّح بذلك صاحب العروة ؛ حيث قال : « ثمّ على القول باعتبار القبول يكفي قبول الناظر أو الحاكم الشرعي في الأوقاف العامّة . وأمّا مثل الوقف على الأولاد ، فاللازم فيه قبولهم ، وإن كانوا صغاراً فقبول وليّهم أو وكيله » « 1 » .هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 6 : 282 .