شرح
لا تصلحان لنفى اعتبار القبول .
ومنها : النصوص الواردة في كيفية أوقاف الأئمّة عليهم السلام « 1 » .
فقد يتمسّك بإطلاقها لنفي اعتبار القبول كما يظهر من صاحب العروة . وقد عرفت المناقشة في ذلك بأنه لا دلالة لها بوجه على عدم حصول القبول ، فضلًا عن دلالتها على نفي اعتباره .
وبعضها ورد في الوقف الخاصّ ، وسبق ذكر موضع الحاجة منه وتقريب الاستدلال به آنفاً . وسيأتي بيان هذه الطائفة من النصوص .
ومنها : نصوص تضمّنت دوران صحّة الوقف وتماميته مدار القبض . وهذه الطائفة هي الصالحة للتمسّك بها لنفي اعتبار القبول اللفظي مطلقاً ؛ لأنّ بعضها ورد في الوقف العامّ كمعتبرة الأسدي ؛ حيث وردت في الوقف على جهة الناحية عليه السلام الذي هو من قبيل الوقف في سبيل اللَّه في الحقيقة ؛ حيث قال عليه السلام : « وكلّ ما سُلّم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج » « 2 » .
وبعضها ورد في الوقف الخاصّ . وقد سبق ذكر موضع الحاجة منه وتقريب الاستدلال به آنفاً . وسيأتي بيان هذه الطائفة من النصوص . في شرح المسألة الثامنة . فإنّها قد دلّت بإطلاقها على عدم اعتبار القبول وجواز الاكتفاء عنه بالقبض - الذي هو القبول الفعلي في الحقيقة - ؛ حيث دلّت بوضوح على دوران صحّة الوقف وتماميته مدار القبض ، لا غيره .
وأمّا عقدية الوقف فعلى فرض تسليمها ، فلا تنافي كفاية القبض عن القبول ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 198 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 10 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 181 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، الحديث 8 .