تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
هذا ما يظهر من كلمات الفقهاء وآرائهم في المقام .

بيان الاستدلال لاعتبار قصد القربة

ويمكن الاستدلال لاعتبار قصد القربة في الوقف بوجوه . الأوّل : الوقف صدقة ؛ لإطلاق الصدقة عليه في النصوص وكلمات قدماء الأصحاب . ويمكن تقريب هذا الاستدلال بتمهيد مقدّمتين : إحداهما : الصغرى ، وهي : أنّ الوقف صدقة . وذلك لإطلاق لفظ الصدقة عليه في النصوص وكلمات الأصحاب بلا قرينة وعناية . وثانيتهما : كبرى اعتبار قصد القربة في الصدقة . وذلك بدليل النصوص . والنتيجة أنّ الوقف يعتبر فيه قصد القربة . أمّا الصغرى : فيكفي لإثباتها كلمات القدماء والنصوص المعبَّر فيها عن الوقف بالصدقة . أمّا كلمات القدماء : فقال الشيخ المفيد : « والوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها » . « 1 » وقال الشيخ الطوسي : « والوقف والصدقة شيء واحد . ولا يصحّ شيء منهما ، إلّا ما يُتقرَّب به إلى اللَّه تعالى ، فإن لم يقصد بذلك وجه اللَّه لم يصحّ الوقف » « 2 » . وقال ابن إدريس : « وجوه العطايا ثلاثة ، اثنان منها في حال الحياة وواحد بعد الوفاة . . . فاللذان في حال الحياة فهما الهبة والوقف . فإن قيل : والصدقة ، قلنا :
هامش
( 1 ) . المقنعة : ص 652 . ( 2 ) . النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى : 596 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 63 | علي أكبر السيفي المازندراني