پرش به محتوای اصلی

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحه 437

پدیدآورندگان:

ص۴۳۷
شرح
وقد علّل بطلان الوقف حينئذٍ في المسالك أيضاً بما يرجع حاصله إلى توقّف تحقّق التمليك على وجود من ينتقل إليه الملك ولا بدّ من كونه شخصاً معلوماً ؛ كما لا خلاف في بطلان البيع والهبة بذلك لتحقّق علّة البطلان في الجميع وهو جهالة المصرف . ويعلم من كلامه أن مقصودهم من المصرف هو الموقوف إليه . قال قدس سره : « ويدلّ عليه أيضاً أنّ الوقف تمليك كما مرّ فلا بدّ من مالك كالبيع والهبة ، فإنّه لو قال : بعت داري بكذا أو وهبتها » ولم يذكر المصرف بطلا اتّفاقاً ، ولأنّه لو وقف على مجهول ك‍ « وقفت على جماعة ، بطل فإذا أطلق كان أولى بالبطلان ، لأنّ علّة البطلان جهالة المصرف وهي متحقّقة فيهما » « 1 » .
پاورقی
( 1 ) . مسالك الأفهام 5 : 350 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحه 437 | علي أكبر السيفي المازندراني