تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

[ أحكام المضاربة ]

( مسألة 3 ) : الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها ، ولا يعتبر الخلوص فيها

( 1 ) . نعم لو كانت قلباً يجب كسرها ولم تجز المعاملة بها ، لم تصحّ .
شرح
أحكام المضاربة

عدم اعتبار خلوص الدراهم الرائجة من الغش

( 1 ) 1 - وقد سبق الكلام آنفاً في بيان اعتبار كون رأس المال من الدرهم والدينار وقلنا هناك : إنّ عمدة الوجه في ذلك هو الإجماع ، ولكن نسب الخلاف إلى بعضهم كالأردبيلي والكاشاني ، مع خلوّ عبارات كثير من القدماء والمتأخّرين عن هذا الشرط ، مضافاً إلى كون معقد الإجماع في كلام الآخرين مجرّد صحّة المضاربة بالدرهم والدينار المسكوكين ، لا عدم صحّة المضاربة بغيرهما ، كما في الروضة والمفاتيح ، بل في كلام القاضي في الجواهر ، وهو أوّل من ادّعى الإجماع في المقام . ومع ملاحظة هذه النكات يشكل دعوى أصل الإجماع في المقام ، فضلًا عن