تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
وشراء عين مال القراض ، لكنّه مشكل ، ولا سيّما بعد احتمال كونه من باب ذكر ما هو الفرد الغالب الشائع - أعني البيع والشراء - في هذه النصوص .

إثبات المطلوب بأصالة عدم النقل

ولكن بعد فرض صدق عنوان التجارة عرفاً أيضاً على الاسترباح بطريق شراءِ الأراضي والمعامل والأسباب والآلات واستخدام العمّال من غير مباشرة للزراعة والتجارة والبنائة والصنعة ونحو ذلك في زماننا هذا ، فإذا شككنا في دخول ذلك في حقيقة المضاربة في ذلك الزمان نثبته بأصالة عدم النقل كما حرّرنا ذلك في محلّه من علم الأصول . فلا وجه لعدم شمول نصوص المضاربة لمثل ذلك ، مع فرض أنّ العامل لا حرفة ولا مهنة له غير البيع والشراء في نظر أهل العرف . وحاصل الكلام : أنّ الأقوى صحّة المضاربة في الفرض المزبور ؛ لصدق التجارة عن تراض والمضاربة عرفاً وشمول إطلاقات نصوص المقام له فتترتّب آثارها شرعاً .