تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
قلت : فلذلك حدّ يعرف به ؟ فقال : « إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامّة ، واخذ بها ، واخذت له . . . والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليُتم ، حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك » « 1 » . ويرد عليه سنداً : أنّه ضعيف ؛ لوقوع العبد العزيز العبدي في طريقه ، ودلالةً باشتماله على « الإشعار » المقصود به نبات الشعر في الوجه ؛ وهو اللحية ، كما صرّح بذلك في خبر يزيد الكناسي ، ولم يلتزم أكثر فقهائنا - بل مشهورهم - بكون ذلك من علامات البلوغ . ويمكن دفع هذا الإشكال : بأنّ عدم إمكان الالتزام ببعض فقرات الحديث ، لا يمنع عن حجّيته في سائر الفقرات إذا تمّت شروط الظهور والحجّية فيها . هذا مضافاً إلى دلالته على اختصاص ذلك بالغلام ؛ نظراً إلى دلالة قوله عليه السلام : « إنّ الجارية ليست مثل الغلام » « 2 » . ومنها : خبر يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام : « إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يُدرك ، كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يُشعر في وجهه ، أو يُنبت في عانته قبل ذلك . . . » « 3 » . وهذه الرواية أيضاً ضعيفة سنداً بيزيد الكناسي ؛ لما سيأتي وجهه ، ودلالةً ؛ لما أوردناه على خبر حمران آنفاً . ومنها : ما في « تفسير علي بن إبراهيم » في تفسير قوله تعالى :« وَابْتَلُوا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 1 : 43 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 1 : 43 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 20 : 278 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 9 .