تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

علامات البلوغ

( مسألة 3 ) : يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة : الأوّل : نبات الشعر الخشن على العانة ، ولا اعتبار بالزّغَب والشعر الضعيف ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 14
شرح
1 - اشتهر بين فقهائنا أنّ نبات الشعر الخشن على العانة ، من إحدى علامات البلوغ مطلقاً ؛ بلا فرقٍ بين الذكور ، والإناث ، بل في « الخلاف » إجماع الفرقة على ذلك ، وكذا في « التذكرة » . وفي « الجواهر » : « أنّ به قال مالك ، وأحمد ، والشافعي في أحد قوليه ، خلافاً لأبي حنيفة ؛ فقال : إنّه لا اعتداد بالإنبات مطلقاً ؛ لأنّه كغيره من الشعر والرأس » « 1 » . ولا يخفى : أنّ الإجماع لا قيمة له في مثل المقام ؛ لاستناد الفقهاء هنا إلى النصوص ، فالعمدة في الدليلية هي النصوص : فمنها : خبر حُمْران ، قال : سألت أبا جعفرٍ عليه السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة ، ويقام عليه ، ويؤخذ بها ؟ قال : « إذا خرج عنه اليُتم وأدرك » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 26 : 5 .