تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
( مسألة 8 ) : لا تقدير في نفقة الأقارب ، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة والمسكن ؛ مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان ؛ حسب ما مرّ في نفقة الزوجة ( 1 ) . ( مسألة 10 ) : يجب على الولد نفقة والده ، دون أولاده لأنّهم إخوته ، ودون زوجته ( 2 ) . ويجب على الوالد نفقة ولده وأولاده ، دون زوجته . تحرير الوسيلة 2 : 306
شرح
والاحتياج في وجوب الإنفاق . هذا مضافاً إلى تسالم الفقهاء على ذلك وهو مقتضى القاعدة والمساعد للاعتبار المبنيّ عليه توجيه تقديم حفظ النفس على غيرها . 1 - لا خلاف في ذلك ولا إشكال كما صرّح به في « الشرائع » و « الجواهر » « 1 » وعمدة الدليل على ذلك هي مقتضى أدلّة وجوب الإنفاق ، فإنّ ملاك الوجوب لمّا كان هو سدّ الخلّة ورفع الحاجة فلا بدّ أن يكون الإنفاق بقدر الكفاية بحيث يسدّ الخَلّة ويرفع الحاجة بتناسب شأن المنفق عليه ونوع الحاجة ، والمرجع في تشخيص ذلك هو العرف والعادة . 2 - ذلك لأنّ الذي وجب الإنفاق عليه بمقتضى نصوص المقام المتقدّمة في بداية هذا البحث هو أبوا المنفق وأولاده وزوجته . فمن لم يصدق عليه أحد هذه العناوين الثلاثة لا تشمله هذه النصوص ولا دليل آخر على وجوب الإنفاق عليه . وعلى هذا الأساس فأولاد الأب - وهم الإخوة والأخوات - خارجون عن نطاق هذه النصوص . وكذا زوجة الأب إذا لم يكن امّ المنفق كما هي مقصود السيّد الماتن من زوجة الوالد فإنّ زوجة المنفق يجب الإنفاق عليها لا زوجة الوالد . وكذلك
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 31 : 376 .