شرح
إذا أجادت الذبح وسمّت ، فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبيّ ، وكذلك الأعمى إذا سدّد » « 1 » . ومنها : صحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الصبيّ ، فقال عليه السلام : « إذا تحرّك ، وكان له خمسة أشبار ، وأطاق الشفرة » « 2 » . قوله : « تحرّك » أي تحرّك المذبوح بعد الذبح ، كما صرّح بذلك في نصوص أخرى . ومثله صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 3 » . ومنها : معتبرة مَسْعَدة بن صدقة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام ، فقال : « إذا قوي على الذبح ، وكان يحسن أن يذبح ، وذكر اسم اللَّه عليها ، فكُل » « 4 » . ومنها : صحيح سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة ، هل تؤكل ؟ فقال عليه السلام : « إذا كانت المرأة مسلمة ، فذكرت اسم اللَّه على ذبيحتها ، حلّت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة ، فذكر اسم اللَّه . . . » « 5 » . ومنها : إلى غير ذلك من النصوص . ولا يخفى : أنّ المقصود من بلوغ الصبيّ خمسة أشبار - في صحيحي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 24 : 45 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 23 ، الحديث 8 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 24 : 42 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 22 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 24 : 42 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 22 ، الحديث 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 24 : 42 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 22 ، الحديث 2 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 24 : 45 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 23 ، الحديث 7 .