تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
ومنها : موثّقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع » « 1 » فإنّ حرمان الزوجة شرعاً عن النفقة ظاهرٌ في كون خروجها من البيت بغير إذن الزوج في موارد النشوز ؛ لأنّه السبب الوحيد الموجب لحرمانها عن استحقاق النفقة بالإجماع والنصوص القطعية . ومنها : ما رواه في « الوسائل » بسنده عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام : سألته عن المرأة هل لها أن تخرج بغير إذن زوجها قال : « لا » « 2 » . وإنّ سند صاحب « الوسائل » إلى كتاب علي بن جعفر ضعيف ؛ حيث رواه عن المحدّث المجلسي وإنّه روى كتاب علي بن جعفر بتمامه في « البحار » وسنده إلى هذا الكتاب ضعيف لوقوع بعض المجاهيل في طريقه ، ورواه المجلسي مقطوعاً في « البحار » . وقد رواه أيضاً عبد اللّه بن جعفر الحميري بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه ولكنّه ضعيف أيضاً بوقوع عبد اللّه بن الحسن في طريقه فهذه الرواية ضعيفة بجميع طرقها . ومنها : خبر العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه ! ما حقّ الزوج على المرأة ؟ قال : أكثر من ذلك ، فقالت : فخبِّرني عن شيءٍ منه ، فقال صلى الله عليه وآله : ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه يعني تطوّعاً ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه . . . » « 3 » . ومنها : ما رواه في « الخصال » مرفوعاً إلى أبي عبد اللّه في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 21 : 517 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 20 : 159 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 79 ، الحديث 5 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 20 : 158 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 79 ، الحديث 2 .