تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

ويجاب عنه :

1 - بأنّ رواية ابن مسلم دالّة على جواز الشهادة على الشهادة في صورة تعذّر حضور الأصل ، وساكتة عن مسألتنا ، وهو حضور الأصل بعد شهادة الفرع ، وليس لها إطلاق ، فنعمل بالروايتين الصحيحتين . 2 - بأنّ الرجحان مع الصحيحين ، ويقدّمان على رواية محمّد بن مسلم ، ويعمل بهما . 3 - بحمل الصحيحين على صورة حضور الأصل بعد الحكم ورواية محمّد ابن مسلم على صورة حضوره قبل الحكم . ولا شاهد لهذا الجمع . 4 - بما في الشرائع من حمل الصحيحين على صورة قول الأصل : « لا أعلم » ورواية ابن مسلم على صورة تكذيب الأصل للفرع . ولا شاهد له ، وأيضاً قوله : « لا أعلم » لا يعارض شهادة الفرع مع الاحتمال الأول الذي ذكرنا في المقصود منه . 5 - بأنّ رواية ابن مسلم مخصوصة بحضور الأصل قبل شهادة الفرع والصحيحين بحضور الأصل بعد شهادة الفرع . وهذا جمع مقبول بالنسبة إلى قبل الحكم . 6 - بأنّ الروايات كلّها مخصوصة بصورة ما قبل الحكم ، وساكتة عن صورة ما بعد الحكم ، ومفاد الصحيحين أنّ إنكار الأصل بعد وقوع شهادة الفرع شهادة معارضة لها ، ويرجّح الأعدل ، وتسقط مع التساوي ، ومفاد رواية ابن مسلم عدم جواز وقوع الشهادة مع حضور الأصل ، فلا تعارض . 7 - بأنّ الصحيحين أخصّين مطلقاً ، فيقدمان على رواية ابن مسلم ولا فرق بين أن يكون حضور الأصل قبل الحكم أو بعده الّا أن يقوم اجماع بالنسبة إلى بعد الحكم .