لتحقّق السجود المعتبر بالموضع الذي يصحّ السجود عليه « 1 » . ( انظر : سجود )
4 - اختلاط بلل الوضوء بغيره :
بلل الوضوء إذا اختلط ببلل سائر أعضاء الوضوء جاز مسح مواضع المسح به ، بخلاف البلل الخارج عنه فلا يجوز ، وإن استهلك في بلل الوضوء ، واستشكل فيه بعض فقهاء العصر « 2 » . ( انظر : وضوء )
5 - اختلاط اللباس بما لا يصحّ الصلاة فيه :
لا يجوز لبس ما اختلط بما لا تصحّ الصلاة فيه كغير مأكول اللحم مهما ضؤل مقداره في الصلاة « 3 » ، بخلاف الحرير فإنّه يجوز لبس المخلوط منه في الصلاة وخارجها ؛ لكون المحرّم والمانع منه - وفقاً لما دلّت عليه الأدلّة - هو الخالص « 4 » . ومثله الحكم في الكفن « 5 » . وأمّا في الذهب فخلاف بين الفقهاء « 6 » . ( انظر : صلاة )
6 - اختلاط المال الزكوي بغيره :
لا مانع من دفع جنس المال المتعلّق به الحكم من زكاة مال أو فطرة أو خمس أو وقف أو يمين إلى مستحقّه وإن اختلط بغيره بما لا يزيد عن المتعارف ، فإن زاد عن المتعارف لزم الزيادة في الدفع بمقدار يعلم مساواة الخالص للمقدار الواجب عليه دفعه « 7 » . ( انظر : زكاة ، خمس )
7 - الآنية المختلطة :
ما يحرم استعماله من الذهب والفضّة كالأواني إذا خلط بغيرهما من المعادن فالمدار في جواز استعماله وعدمه صدق الاسم وعدمه ، فما صدق أنّه ذهب أو فضّة حرم استعماله ، وما لم يصدق
هامش
( 1 ) - الذكرى 3 : 142 . جواهر الكلام 8 : 422 . الحدائق 7 : 254 .
( 2 ) - العروة الوثقى 1 : 386 ، م 25 ، مع التعليقات .
( 3 ) - نهاية الإحكام 1 : 374 . الحدائق 7 : 86 - 87 . جواهر الكلام 8 : 94 - 95 . العروة الوثقى 2 : 347 ، م 33 .
( 4 ) - الانتصار : 429 - 430 . الحدائق 7 : 93 . جواهر الكلام 8 : 134 - 135 . العروة الوثقى 2 : 344 ، م 25 .
( 5 ) - النهاية : 31 . جواهر الكلام 4 : 169 .
( 6 ) - جواهر الكلام 8 : 112 .
( 7 ) - انظر : جواهر الكلام 15 : 2 .